الزواج اللاديني المسمى المدني مخالف للإسلام والمسيحية.

الزواج اللاديني المسمى المدني مخالف للإسلام والمسيحية.

ورد في المشروع :( يعقد الزواج المدني أمام موظف مختص تابع للمديرية الاعمة للأحوال الشخصية.

هذا مخالف للإسلام فعقد الزواج في الإسلام له أركان هي : القبول والإيجاب ،وموافقة ولي الأمر ،وشاهدا عدل ،والإعلان ،والمهر .

وفي المسيحية ،في مجموعة الشرع الكنسي: ويليق بالرجال وبالنساء أيضاّ عندما يتزوجون أن يتزوجوا بإذن الأسقف حتى يكون الزواج بحسب ناموس الرب .

وفي مقررات المجمع الفاتيكاني (١٩٦٥): من المعهود ان يحتفل بالزواج في أثناء القداس، بعد قراءة الإنجيل والعظة ،قبل صلاة المؤمنين ...أما إذا احتفل بسر الزواج في غير القداس فتقرأ في افتتاح الطقس رسالة قداس الزواج وإنجيله والبركة تمنح دائماّ للزوجين.

ورد في مواد المشاريع المطروحة للزواج المدني بأن الزواج لا يصح بين الأصول والفروع ،ولم يرد في النص تحريم الزواج من الأم المرضعة والأخت من الرضاعة وهئا مخالف لحكم إسلامي في آية قرآنية .

ورد في المشروع الذي قدم للمجلس النيابي عام (١٩٩٧) 

يصح الهجر بالتراضي والهجر انفصال مؤقت ولا ينتج مفاعيل قانونية على الزوجين خلال مدة الهجر .

ففي الإسلام لا شيء اسمه الهجر وفي المسيحية يكون الهجر بقرار المحكمة الروحية من أجل مراجعة الزواج المختلفين عسى أن يتوافقا من جديد .لكن تكون مفاعيل قانونية أثناء تلك المدة .

ورد في المشروع المذكور ان عدة المطلقة ثلاثمئة يوماّ وهذا من شرع اليهودية والعدة في الإسلام في آية قرآنية هو ثلاثة قروء ( والقرء الحيض أو الطهر من الحيض )

وفي هذه المادة (٣٤) من المشروع مخالفة ثانية حيث نصت على السماح للمطلقة بالزواج قبل انقضاء مدة العدة بناء لحكم المحكمة .

ثم نص المشروع في المادة(٧٣) على التبني والتبني مخالف للإسلام الذي لا يجيزه والمتاح هو كفالة ولد والإنفاق عليه ورعايته لكنه ينسب لمن أنجبه.

وهناك مشكلة كبرى ستنتج في موضع الميراث ،إذ كيف سيوزع وما نصيب كل وارث ؟ وماذا عن اختلاف الدين المانع من الإرث وكيف سيرث من ولد من عقد زواج لا ديني .

ثم كيف يكون التعامل في نص الدستور المادة (٩٥) لجهة انتخاب النواب والرؤساء واختيار الوزراء واختيار موظفي الفئة الأولى. مناصفة بين الطوائف ثم في المناصفة التوزيع على المذاهب.؟؟

وينص القانون في المادة (٦٩) : يجوز إثبات الولد غير الشرعي إلى أمه .

فهل يريدون بذلك ترك الفساد يستشري ؟

ثم السؤال لمن تحدث بالموافقة على هذا الزواج اللاديني : ما موقفكم من المادة التاسعة من الدستور التي تنص : وهي تضمن للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية .

الزواج في المسيحية سر قيل فيه : إن عهد الزواج الذي به تقوم بين رجل وامرأة تشمل الحياة كلها ،وتهدف من طبيعتها إلى خير الزوجين وإلى إنجاب البنين وتربيتهم ،قد رقاه المسيح عليه السلام بين المعمدين إلى كرامة السر.

وفي الإسلام رباط له حرمته وقدسيته وفي موقف صدر عن الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف السابق محمد سيد طنطاوي بناء لاستفاء موجه من أمانة الشؤون الدينية في المؤتمر الشعبي اللبناني صدر بتاريخ 

١١من صفر ١٤٢٠ هجرية ..٢٧ منمايو / أيار ١٩٩٩ميلادية 

ورد ما يلي: 

فبالإشارة إلى مشروع قانون الزواج المدني اللبناني والأحوال الشخصية اللبناني الواردإلى الأزهر الشريف لإصدار الفتوى الشرعية فيما تضمنه من بنود .

أود الإحاطة بأنه قد تم فحص مواد المشروع بمعرفة لجنة الفتوى المختصة بمشيخة الازهر ،وتأكد بعد الفحص والتمحيص مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية .

وقد وافقت اللجنة المختصة بمجمع البحوث الإسلامية على ما انتهى إليه رأي لجنة الفتوى بمشيخة الازهر .

ا.د اسعد السحمراني 

أستاذ العقائد والاديان المقارنة في كلية الإمام الاوزاعي 

عضو مجمع الفقه الإسلامي في الهند 

مسؤول الشؤون الدينية في المؤتمر الشعبي اللبناني