الجمهورية اللبنانية وزارة الداخلية والبلديات

ت/ع
الرقم: ٣/٢١/ص
تعميم رقم ٣/٢١/ص
يتعلق بالإجراءات المعتمدة لتدقيق بطاقات الهوية أثناء العملية الانتخابية
حيث أن المادة ٩٥ من القانون رقم ٤٤ تاريخ ١٧/٦/٢٠١٧ قد نصت على اقتراع الناخب استناداً إلى بطاقة هوية أو جواز سفر لبناني عادي صالح،
وحيث أنه قد تبين أن بعض الناخبين لم يصدروا بعد بطاقات هوية جديدة وفق النموذج المعتمد من قبل المديرية العامة للأحوال الشخصية، أو عمدوا إلى تجديد بطاقاتهم السابقة دون تعديل الرقم الموجود عليها أو لم يتم تحديثها، فإنه يسمح لهم بالاقتراع بعد التأكد من أرقام بطاقاتهم الواردة في لوائح الشطب على أن يكون بحوزتهم إثبات هوية غير قابل للتزوير.
كما يمكن للناخبين الذين لم يصدروا بطاقات هوية جديدة، ولم يقوموا بإرفاق صور في لوائح الشطب، الاقتراع شرط أن لا يكون هناك أي اختلاف معنوي في الوقائع بين بطاقة الهوية واللائحة الانتخابية.