إعفاءات ضريبية جديدة للإيجارات القديمة حتى عام 2026!

أصدر وزير المال ياسين جابر قرارًا حدّد بموجبه آلية تطبيق المادة 14 من القانون رقم 11 تاريخ 5 حزيران 2025 وتعديلاته، والمتعلّق بقانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، لا سيّما في ما يتصل بالإعفاء من رسم الانتقال ومن ضريبة الأملاك المبنية.
وبموجب القرار، تُستثنى الأبنية المؤجرة بعقود إيجار معقودة قبل 23 تموز 1992، والتي انتهت مدتها الأصلية واستمر إشغالها حتى تاريخ الوفاة، من عناصر التركة الخاضعة لرسم الانتقال، وذلك للوفيات الحاصلة بين 12 حزيران 2015 و31 كانون الأول 2026.
كما أوجب القرار على الورثة إدراج هذه الأبنية ضمن التصريح الخاص برسم الانتقال، وإرفاقه بسند إيجار مسجّل وإفادة إشغال صادرة عن البلدية أو المختار ومصدّقة من القائمقام أو المحافظ، على أن تتولى الوحدات المختصة الكشف على الأبنية للتحقق من صحة المستندات والقيمة الفعلية للعقار.
وفي ما يتعلق بضريبة الأملاك المبنية، يتيح القرار إعفاء المالك أو الخلف القانوني من الضرائب غير المسددة عن الفترة الممتدة من 12 حزيران 2015 حتى سنة 2024، شرط تقديم طلب رسمي مرفق بالمستندات المطلوبة. أما سنتا 2025 و2026، فيُشترط تقديم الطلب خلال الشهر الأول من السنة التالية.
وينص القرار على إضافة خانة خاصة بالإعفاء في النظام الإلكتروني لضريبة الأملاك المبنية، لتدوين العقارات المشمولة وقيمتها الموافق عليها من قبل دوائر رسم الانتقال.
كما شدّد على أن أي مبالغ مسددة قبل نشر القانون تبقى حقًا للخزينة ولا يمكن استردادها، على أن يُعمل بالقرار فور نشره في الجريدة الرسمية.