صدور القرار الظنيّ بملف رشاوى وزارة التربية

أصدَرَ قاضي التحقيق في بيروت، أسعد بيرم، قراره الظنّي في مَلفّ رَشاوى وزارة التربية، والذي يَتضمّن اتّهامات لموظّفين ومُعقّبي مُعاملات وسَماسرة بتلقّي مَبالغ مالية طائلة من طلّاب عِراقيين، من أجل تعديل شَهاداتهم وارتكاب جرم الإثراء غير المشروع.
وبحسب القرار الظنّي، الذي يقع في 22 صفحة، فإن المُدّعى عليهم قبضوا مَبالغ ماليّة مُقابل تَسريع إنجاز مُعاملات رَسميّة وتَصديق شَهادات، بغية تسريع إنجاز مُعاملات المُصَادقة ومُعادلة الشهادات الجامعية والبكالوريوس العائدة لطلّاب عِراقيين.
كما كَشَفَ القرار أن المُدّعى عليهم أقدَموا على دفع أموال للموظّفين لتسهيل إنجاز المُعاملات، حيث تضَمّنت الوقائع التي أوردها القرار أن “أُميّة. ع” أنّها دَفعت مَبلغ بقيمة 5000 دولار أمريكي إلى موظّف في وزارة التربية مُقابل تَسريع إنجاز مُعاملة تَصديق شَهادتها الجامعية، كما دَفَعَتْ “نادين. م” مَبلغ 2000 دولار أمريكي إلى موظّف آخر مُقابل نفس الخدمة.
وبناءً على هذه الوقائع، ظنّ القاضي بيرم بكل من المُدّعى عليهم:
أُميّة. ع، وعبد المولى. ش. د، وعماد. ش. د، وسحر. ج، ونادين. م، بالجنحتين المَنصوص عليهما في المادّتين 351 من قانون العقوبات و14 من القانون رقم 189/2020.
وزينب. ن، وناريمان. ح، وعبير. و، وخضر. ح، ومحمد. ع، وعلي. ن، وإيليا. ي، وأنيس. ن، وسميح. ح، ونزيه. ش، ومحمد. د، ووسام. ق، ومحمد. م، وإبراهيم. ب، وزهراء. ع، وعلي، ه، وحسين. م، وحسين. ز، وطارق. أ بالجنحتين المَنصوص عليهما في المادّتين 351/353 من قانون العُقوبات و14 من القانون رقم 189/2020 مَعطوفة على المادّة 220 من قانون العُقوبات.
وأحالَ القاضي بيرم جميع المُدّعى عليهم إلى القاضي المُنفرد الجَزائي في بيروت لمُحاكمتهم.