بيان صادر عن مكتب الإدّعاء في نقابة المُحامين: ماذا تضمّن؟

بيان صادر عن مكتب الإدّعاء في نقابة المُحامين: ماذا تضمّن؟

صَدَرَ عن مكتب الإدّعاء في نقابة المُحامين في بيروت الخاص بفاجعة أب ٢٠٢٠ البيان التالي:

 

بالإستناد إلى مراجعة الإبطال لتجاوز حد السلطة المقدمة من مكتب الإدعاء في نقابة المحامين في بيروت أمام مجلس شورى الدولة خلال العام ٢٠٢١، والتي طلب بموجبها إبطال القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات لناحية منعه الضابطة العدلية من تبليغ الأوراق القضائية الصادرة فقط عن المُحقّق العدلي القاضي طارق البيطار، أصْدَرَ مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٧ قراراً مُميّزاً، رسّخ بموجبه القواعد القانونية المُلزمة، ووضع حداً لإستنسابية السلطة التنفيذية في تطبيقها النصوص والأحكام من جهة، كما وفي تعاطيها مع السلطات القضائية من جهة ثانية.


فبالإستناد إلى المُراجعة المذكورة، والتي أعدّها المُحاميان أكرم عازوري وتمّام الساحلي وشاركَ فيها البروفسور معن بو صابر وهادي خليفة وشكري حداد من مَكتب الإدّعاء في نقابة المُحامين في بيروت، جاء القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة ليُحدّد الضوابط والمعايير ويصوّب البوصلة عبر إيراده في الصفحة ١١ و١٢:

"بما أن الوقائع التي استنَدَ إليها القرار المطعون فيه من شأنها أن تشكل سابقة خطيرة في تنفيذ الضابطة العدلية للمذكرات...الصادرة عن القضاء، إذ إن إعطاء الصلاحية للضابطة العدلية بتقدير الوضع السياسي وملاءمته لتقرير تنفيذ التباليغ الصادرة عن الجهات القضائية المُختصّة، يخرج بالكامل عن صَلاحيتها.. ومن شأنه أن يؤدّي إلى عرقلة سير العدالة وشل المرفق القضائي...."

كما وإيراده في الصفحة التاسعة منه:

" أنه عندما يصدر القاضي أو الهيئة الحاكمة قراراً بإسم الشعب اللبناني يكلفان من خلاله الدولة لإبراز مُستند أو ملف أو أمراً معيناً، فإن هذا القرار ليس مُجرّد تَمنٍّ على الإدارة أو مُراسلة داخلية... بل هو قرار قضائي مُلزم وواجب التنفيذ، ولا يعود للإدارة ترف استنساب تنفيذه من عدمه..."


وبالتالي، فإن مكتب الإدّعاء الذي راهن منذ بدء تأسيسه خلال عهد النقيب ملحم خلف على جدارة وحزم القضاء الوطني، حقّق من خلال القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة إنجازاً بكسبه الرهان على القضاء المذكور، ولم يزده قرار المجلس إلا تَصميماً على مُتابعة الملفّ الأساسي لإظهار الحقيقة ومُعاقبة المسؤولين. عن مكتب الإدّعاء في نقابة المُحامين في بيروت الخاص بفاجعة أب ٢٠٢٠ البيان التالي:

 

بالإستناد إلى مراجعة الإبطال لتجاوز حد السلطة المقدمة من مكتب الإدعاء في نقابة المحامين في بيروت أمام مجلس شورى الدولة خلال العام ٢٠٢١، والتي طلب بموجبها إبطال القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات لناحية منعه الضابطة العدلية من تبليغ الأوراق القضائية الصادرة فقط عن المُحقّق العدلي القاضي طارق البيطار، أصْدَرَ مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٧ قراراً مُميّزاً، رسّخ بموجبه القواعد القانونية المُلزمة، ووضع حداً لإستنسابية السلطة التنفيذية في تطبيقها النصوص والأحكام من جهة، كما وفي تعاطيها مع السلطات القضائية من جهة ثانية.


فبالإستناد إلى المُراجعة المذكورة، والتي أعدّها المُحاميان أكرم عازوري وتمّام الساحلي وشاركَ فيها البروفسور معن بو صابر وهادي خليفة وشكري حداد من مَكتب الإدّعاء في نقابة المُحامين في بيروت، جاء القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة ليُحدّد الضوابط والمعايير ويصوّب البوصلة عبر إيراده في الصفحة ١١ و١٢:

"بما أن الوقائع التي استنَدَ إليها القرار المطعون فيه من شأنها أن تشكل سابقة خطيرة في تنفيذ الضابطة العدلية للمذكرات...الصادرة عن القضاء، إذ إن إعطاء الصلاحية للضابطة العدلية بتقدير الوضع السياسي وملاءمته لتقرير تنفيذ التباليغ الصادرة عن الجهات القضائية المُختصّة، يخرج بالكامل عن صَلاحيتها.. ومن شأنه أن يؤدّي إلى عرقلة سير العدالة وشل المرفق القضائي...."

كما وإيراده في الصفحة التاسعة منه:

" أنه عندما يصدر القاضي أو الهيئة الحاكمة قراراً بإسم الشعب اللبناني يكلفان من خلاله الدولة لإبراز مُستند أو ملف أو أمراً معيناً، فإن هذا القرار ليس مُجرّد تَمنٍّ على الإدارة أو مُراسلة داخلية... بل هو قرار قضائي مُلزم وواجب التنفيذ، ولا يعود للإدارة ترف استنساب تنفيذه من عدمه..."


وبالتالي، فإن مكتب الإدّعاء الذي راهن منذ بدء تأسيسه خلال عهد النقيب ملحم خلف على جدارة وحزم القضاء الوطني، حقّق من خلال القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة إنجازاً بكسبه الرهان على القضاء المذكور، ولم يزده قرار المجلس إلا تَصميماً على مُتابعة الملفّ الأساسي لإظهار الحقيقة ومُعاقبة المسؤولين.