قراران يغيّران مهل الضرائب في لبنان

 قراران يغيّران مهل الضرائب في لبنان

 أصدر وزير المال ياسين جابر قرارين جديدين يقضيان بتمديد عدد من المهل الضريبية، في خطوة تهدف إلى إعطاء المكلفين مزيدًا من الوقت للالتزام بتصاريحهم وتسديد المستحقات، وتفادي الغرامات الناتجة عن التأخير.

وفي القرار الأول، تمّ تمديد مهلة تقديم التصريح عن رسم الطابع المالي المتوجب على الفواتير والإيصالات والإشعارات الدائنة والمدينة (غ20) عن شهر شباط 2026، إضافة إلى مهلة تسديد الرسم المتعلق به، وذلك لغاية 15 نيسان 2026 ضمناً.

أما القرار الثاني، فقد شمل تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي الإلكتروني لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع عن سنة 2025، لغاية التاريخ نفسه، ويشمل ذلك:

  • التصريح الشخصي لضريبة الدخل (ف1)
  • بيان الإيرادات والنفقات (ف3)
  • التصريح بعدم مزاولة العمل (م7)
  • بيان صاحب الحق الاقتصادي (م18)

كما تم تمديد مهلة تقديم بعض التصاريح الورقية، ومنها:

  • تصريح المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل (ج2)
  • التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 (ج5)

وشمل القرار أيضاً تمديد مهلة تسديد الضريبة عن سنة 2025 للمكلفين المعنيين.

ويأتي هذا التمديد في ظل الظروف الراهنة، لإفساح المجال أمام المكلفين لتسوية أوضاعهم الضريبية ضمن المهلة الجديدة، وتفادي أي أعباء إضافية أو غرامات.