تحظر دخول الأشخاص من الجنسين الذين لم يتموا الثامنة عشرة من العمر إلى النوادي الليلية، المراقص، الحانات

أصدرت وزارة السياحة تعميمًا رقمه 7 إلى المؤسسات السياحيّة الخاضعة لأحكام المرسوم رقم ٤٢٢١ تاريخ ٢٠٠٠/١٠/١٣ جاء فيه:
📌 استنادًا إلى مقتضيات المصلحة العامة واستنادًا إلى أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم ١٢٢٢٢ تاريخ ١٩٦٣/٣/١١، التي تحظر دخول الأشخاص من الجنسين الذين لم يتموا الثامنة عشرة من العمر إلى النوادي الليلية، المراقص، الحانات (البارات) والملاهي ليلًا ونهارًا،
📌 واستنادًا إلى أحكام المادتين (٦٢٥) و (٦٢٦) من قانون العقوبات، اللتين تحظران تقديم المشروبات الروحية للأشخاص الذين لم يتموا الثامنة عشرة من العمر، سواء في الحانات أو في أي مؤسسة سياحيّة أو مكان مفتوح للجمهور،
📌 لذلك، يُطلب إلى جميع المؤسسات السياحيّة التي تقدّم المأكولات والمشروبات، وعلى اختلاف فئاتها، الامتناع عن تقديم أو بيع أو تسليم أي مشروب روحي أو كحولي إلى أي شخص لم يتم الثامنة عشرة من عمره، وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة في حق المؤسسة المخالفة، وفقًا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
📌 كما يُمنع إدخال الأشخاص من الجنسَين الذين لم يتموا الثامنة عشرة من العمر إلى النوادي الليلية، المراقص، الحانات (البارات) والملاهي ليلًا ونهارًا.