بلدية بيروت تسمح للمحال التجارية الصغيرة ببيع 5 قوارير غاز كحد أقصى وفق شروط محددة

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت بأن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر القرار رقم 869/ب بتاريخ 27 تشرين الأول 2026، الذي ينظّم بيع وتخزين قوارير الغاز المنزلية في المحال التجارية الصغيرة ضمن نطاق المحافظة.
وبموجب القرار، يُسمح لمحال البقالة والميني ماركت ومتاجر المواد الغذائية والاستهلاكية بالاحتفاظ وبيع ما لا يتجاوز خمس قوارير غاز منزلية ممتلئة في آن واحد، من دون الحاجة إلى ترخيص مسبق كمحل لبيع الغاز، شرط تقديم تصريح إداري مسبق إلى مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت وإرفاقه بالمستندات المطلوبة.
ويُلزم القرار أصحاب المحال بالتقيّد بشروط السلامة العامة، ووضع القوارير في مكان آمن وجيد التهوئة، بعيداً عن مصادر الحرارة والكهرباء والمواد القابلة للاشتعال، وتأمين مطفأة حريق يدوية من نوع البودرة بسعة 12 كيلوغراماً، مع منع أعمال التعبئة أو التفريغ أو النقل غير المشروع للقوارير داخل المحل.
ويُمنح التصريح لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد سنوياً، بعد التحقق من استمرار توافر شروط السلامة وتسديد الرسوم البلدية وعدم وجود مخالفات تنظيمية.
وينص القرار على إلغاء التصريح حكماً في حال تجاوز العدد المحدد أو مخالفة شروط السلامة والتعهدات المطلوبة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية بحق المخالفين. أما المحال التي تخزّن أكثر من خمس قوارير، فتبقى خاضعة لأحكام الترخيص المعمول بها للمؤسسات المصنفة.
وتُكلّف مصلحة المؤسسات المصنفة، بمؤازرة فوج الحرس وشرطة بيروت، تنفيذ القرار الذي يُعمل به فور صدوره.