٣ أسئلة للحكومة اللبنانية

٣ أسئلة  للحكومة اللبنانية

ومجلس النواب حول عمل المجلس التأديبي للقضاة الشرعيِّيْن وحول اعتماد بطاقة الإقتراع الإلكترونية الممغنطة في الإنتخابات النيابية المُقبلة وحول إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية.. 


{السؤال الأوّل}


السيّد رئيس مجلس النواب

الأستاذ نبيه بري المحترم 


عملاً بأحكام المادّة 124 وما يَليها من النظام الداخلي لمجلس النوّاب نتوجّه بواسطتكم إلى الحكومة بالسؤال الآتي، آملين الجواب عليه ضمن المهلة القانونيّة. 


وتفضّلوا بقبول الإحترام                             النائبة بولا يعقوبيان                          


السيّد رئيس مجلس الوزراء

الأستاذ محمد نجيب ميقاتي المحترم


- الموضوع: سؤال موجَّه إلى الحكومة حول عدم تفعيل عمل المجلس التأديبي للقضاة الشرعيِّيْن و عدم تعيين مواعيد لجلساته.

- المرجع: المادّة 124 وما يليها من النظام الداخلي لمجلس النوّاب.


بالإشارة إلى الموضوع والمَرجع أعلاه،

نتشرَّف بتوجيه السؤال التالي نصّه إلى الحكومة:


بما أن عدداً من القُضاة الشرعيِّيْن في القضاء الشرعي السنّي و القضاء الشرعي الجعفري قد أُحيلوا أمام المجلس التأديبي بمُقتضى مراسيم إحالة منذ العام 2017، إلا أن هذه الإحالات لم تقترِن بالمُحاكمات التأديبية اللازمة ولم تَبْلُغ خواتيمها لدى المجلس التأديبي حتى تاريخه اما بسبب عدم تعيين مُقرِّرِيْن أو عدم إنجازهم لمهامهم في بعضها و كذلك بسبب عدم تعيين مواعيد جلسات للمحاكمة التأديبية فيها جميعاً. 


وبما أن المادّة 468 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السنّي والجعفري تاريخ 16/7/1962 وتعديلاته تنصّ على أن:


«ينظر مجلس القضاء الشرعي في تأديب القُضاة وموظّفي المحاكم الشرعية بناءً على مرسوم الإحالة.


يشترك في تأليف مجلس التأديب مُستشار من المحكمة الشرعية العليا من مذهب القاضي المُحال ينتدبه مجلس القضاء الشرعي الأعلى».


وبما أن المادّة 469 من نفس القانون تنصّ على أن: « يُعيِّن الرئيس مقرراً من بين أعضاء المجلس ويُمكِنه أن يقوم هو نفسه بوظيفة المُقرِّر. 


يجري المقرِّر التحقيقات اللازمة ويستمع إلى صاحب العلاقة والى الشاكي عند الاقتضاء ويتلقّى إفادات الشهود بعد اليمين ويرفع تقريره الى المجلس بلا ابطاء».


وبما أن المادّة 470 من القانون عينه تنصّ على أن: « يدعو الرئيس فوراً صاحب العلاقة للإطلاع على الملفّ وعلى تقرير المقرر وللحضور أمام المجلس في الجلسة التي يُعيّنها له.

 

تجري المحاكمة بصورة سريّة.


يُتلى تقرير المقرر ويُطلَب إلى صاحب العلاقة تقديم دفاعه حول الأمور الموآخذ بها. 


يحق لصاحب العلاقة ان يستعين بمُحامٍ واحد أو بأحد زُملائه وإذا تغيَّب ينظر المجلس في القضية على ضوء المستندات فقط. 


يصدر المجلس قراره في اليوم ذاته أو يؤجّله إلى اليوم التالي على الأكثر ويكون هذا القرار مُعلَّلاً.


لا يقبل قرار المجلس أية طريق من طرق المراجعة بما في ذلك مُراجعة الإبطال أمام مجلس الشورى ويكون نافذاً بحد ذاته بمجرد إبلاغه الى صاحب العلاقة بالصورة الإدارية. 


يُبلَّغ هذا القرار إلى مرجع القضاء الشرعي». 


وبما أنه ثابت من أحكام المادتين 460 و 470 أعلاه، أنها تفرِض الإسراع وعدم الإبطاء في إجراءات المُحاكمة التأديبية بما يكفَل ويُحقِّق الطابع الردعي والغاية الزجرية لها والتي تُشكِّل بحدّ ذاتها ضمانة قضائيّة من شأنها في حال تفعيلها الحيلولة في كثير من الأحيان دون اقتراف أخطاء مسلكيّة لِعِلْم المُستهدَفِيْن بهذه الأحكام أن إجراءات المحاسبة والتأديب فاعلة وسريعة ورادعة؛ أما العكس فهو يُعطي انطباعاً سلبياً حول فاعليّة إجراءات المحاسبة والتأديب.


وبما أن المحاكم الشرعية ترتبِط بأعلى مرجع إسلامي في السلطة التنفيذية، أي برئيس الحكومة، وفقاً لأحكام المادة 447 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري تاريخ 16/7/1962 وتعديلاته، وهو يُبَلَّغ قرارات المجلس التأديبي وفقاً لأحكام المادّة 470 فقرتها الأخيرة من نفس القانون فضلاً عن الدور الذي يتولّاه في توقيع مراسيم الإحالة إلى المجلس التأديبي وفقاً لصلاحياته الدستورية والقانونيّة. 


وبما أنه يقتضي في ظلّ ما تقدَّم، توجيه سؤال إلى الحكومة حول هذا الموضوع.


لذلك،


فإننا نتشرَّف بأن نوجِّه إلى الحكومة وتحديداً إلى رئيس مجلس الوزراء، السؤال التالي: 


ما هو عدد القضاة المُحالِيْن على المجلس التأديبي للقضاة الشرعيِّيْن؟؟ وكم هو عددهم في كل من القضاء الشرعي السني و القضاء الشرعي الجعفري؟؟


ما هو عدد القضايا المُحالَة على المجلس التأديبي للقضاة الشرعيِّيْن منذ إنشائه وحتى تاريخه ؟؟ وبأي تاريخ صدر مرسوم الإحالة في كل منها ؟؟ وكم هو عدد القضايا المفصولة بقرارات نهائيّة وتواريخ صدور تلك القرارات ؟؟ وما هي العقوبات التي فرضَها المجلس التأديبي بشكل عام بمُقتضاها (دون الدخول في تفاصيلها ووقائعها وأسماء القضاة) ؟؟.  

ما هو عدد اقتراحات الإحالة إلى المجلس التأديبي للقضاة الشرعيِّيْن المرفوعة من مجلس القضاء الشرعي الأعلى إلى مرجع المحاكم الشرعية والتي لم يَصْدُر بها مراسيم إحالة لغاية تاريخه؟؟ وبأي تاريخ وردَت تلك الإقتراحات إلى مرجع المحاكم الشرعية؟؟ وما هو سبب التأخُّر في إصدار المراسيم المُتعلِّقة بها؟؟  


لماذا لم تُتَّخَذ الإجراءات اللازمة لتفعيل عمل المجلس التأديبي للقضاة الشرعيِّيْن، في ظلّ عدم إنجاز تقارِيْر المُقرِّرِيْن في جميع القضايا المُحالة عليه أقلّه منذ العام 2017 و عدم تعيين مواعيد لجلساته في تلك القضايا الأمر الذي حال دون إصدار القرارات النهائية فيها بسرعة ودون إبطاء خِلافاً لمُقتضيات قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري تاريخ 16/7/1962 وتعديلاته ولا سيّما المادّتين 469 و 470 منه؟؟


هل من خطوات تنوي الحكومة ( ولا سيّما رئيس الحكومة بصفته مرجع المحاكم الشرعية) بالتنسيق مع مجلس القضاء الشرعي الأعلى القيام بها لتفعيل عمل المجلس التأديبي للقضاة الشرعيِّيْن؟؟ وما هي هذه الخطوات ؟؟ وفي أي إطار زمني يُمكِن إتمامها؟؟  


وعليه، 


فإننا نأمل إجراء المقتضى القانوني بعد إحالة هذا السؤال إلى الحكومة وتحديداً إلى رئيس مجلس الوزراء للجواب عليه خلال المهلة المُحدَّدة في المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإلا اضطررنا إلى تحويل سؤالنا هذا إلى استجواب وفقاً للأصول.


                   وتفضّلوا بقبول الإحترام 

                    النائبة بولا يعقوبيان 


{السؤال الثاني}


السيّد رئيس مجلس النواب

الأستاذ نبيه بري المحترم 


عملاً بأحكام المادة 124 وما يليها من النظام الداخلي لمجلس النواب نتوجّه بواسطتكم إلى الحكومة بالسؤال الآتي، آملين الجواب عليه ضمن المهلة القانونيّة. 


وتفضلوا بقبول الإحترام 

 النائبة بولا يعقوبيان                          


السيّد رئيس مجلس الوزراء

الأستاذ محمد نجيب ميقاتي المحترم


- الموضوع: سؤال موجَّه إلى الحكومة حول الإجراءات الآيلة إلى اعتماد بطاقة الإقتراع الإلكترونية الممغنطة ومراكز الإقتراع الكبرى (Mega Centers) في الإنتخابات النيابية المُقبلة.  

- المرجع: المادة 124 وما يليها من النظام الداخلي لمجلس النواب.


بالإشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاه،

نتشرَّف بتوجيه السؤال التالي نصّه إلى الحكومة:

بما أن المادة 84 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17/6/2017، تنصّ على ما يلي: 

«في البطاقة الإلكترونية المُمغنطة: 

على الحكومة بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين بناء على اقتراح الوزير، اتخاذ الإجراءات الآيلة إلى اعتماد البطاقة الالكترونية الممغنطة في العملية الانتخابية المقبلة، وأن تقترح على مجلس النواب التعديلات اللازمة على هذا القانون التي تقتضيها اعتماد البطاقة الالكترونية الممغنطة».


وبما أنه بمُقتضى القانون رقم 67 تاريخ 13/4/2018 جرى تعليق العمل لمرّة واحدة بأحكام المادة 84 أعلاه وذلك في الانتخابات النيابية التي تم إجراؤها في شهر أيار 2018، وذلك بذريعة أن الحكومة لم تُنجِز البطاقة الممغنطة حتى تاريخ إقرار ذلك القانون وبالتالي لا يمكن اعتمادها في الإنتخابات النيابية المذكورة، وفق ما ورد صراحة في الأسباب الموجبة لذلك القانون. 


وبما أنه جرى أيضاً تعليق العمل بالمادة 84 المنوَّه عنه وذلك لدورة الانتخابات النيابية التي تم إجراؤها في ربيع العام 2022 حصراً على أن تعود الى السريان في الدورات التي تلي، وفقاً للمادة الثانية من القانون النافذ حكماً رقم 8 تاريخ 3/11/2021. 


وبما أن وزارة الداخلية والبلديات، في دراستها المرفوعة إلى السيِّد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 25/شباط/2022 بعدد 26/ ص.م حول اعتماد آلية مراكز الاقتراع الكبرى (Mega Centers) في الانتخابات النيابية للعام 2022، كانت قد خلُصت إلى أنه يتعذّر اعتماد مراكز الاقتراع الكبرى ضمن المهل المفروضة في قانون الانتخاب الحالي في ظل الحاجة لإجراء تعديلات قانونية، إضافة إلى العقبات اللوجستية والاجرائية، والحاجات على صعيد الموارد البشرية والمادية، مُشيرة إلى أن الوقت المطلوب لإنجاز التحضيرات لا يقلّ عن خمسة أشهر تبدأ من تاريخ نشر القانون وإصدار المراسيم التطبيقية عند الحاجة.


وبما أنه في ضوء ما تَقدَّم، وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقِدة بتاريخ 10/3/2022 على مشروع قانون يرمي الى تعديل قانون الانتخابات النيابية بشكل يسمح باعتماد بطاقة الممغنطة وآلية مراكز الاقتراع الكبرى في الانتخابات النيابية المقبلة للعام 2026.


وبما أنه يقتضي في ظلّ ما عرضَناه أعلاه، توجيه سؤال إلى الحكومة حول هذا الموضوع.


لذلك،


فإننا نتشرَّف بأن نوجِّه إلى الحكومة وتحديداً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات، السؤال التالي: 

لماذا لم تعمَد الحكومة إلى إقرار وإصدار المرسوم المنصوص عليه في المادة 84 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44/2017 حتى تاريخه ؟؟ وهل هناك نيّة لإصداره أصلاً ؟؟ ومتى يمكن أن يحصل ذلك؟؟ 

ما هي الإجراءات التي اتّخذَتْها، أو تنوي اتّخاذها، الحكومة لإنجاز التحضيرات ( اللوجستية والإجرائية والبشريّة والماديّة والقانونية وسواها) الآيلة إلى اعتماد البطاقة الالكترونية الممغنطة ومراكز الاقتراع الكبرى (Mega Centers) في الإنتخابات النيابية المُقبِلة للعام 2026 ؟؟ وما هي العقبات التي تواجِهُها بهذا الموضوع؟؟ وهل عمِلَت أو تعمَل على تذليلها؟؟ أم أن الأمر متروك حتى الوصول إلى ربع الساعة الأخير قَبْل الإنتخابات للقول أن الأمر غير ممكن التحقُّق والتذرُّع بذلك لتعليق أحكام المادة 84 من قانون الإنتخابات النيابية رقم 44/2017 مرّة جديدة؟؟ 

هل تمَّت إحالة مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون الانتخابات النيابية بشكل يسمح باعتماد بطاقة الممغنطة وآلية مراكز الاقتراع الكبرى في الانتخابات النيابية المقبلة للعام 2026، الذي وافقت عليه الحكومة بتاريخ 10/3/2022، إلى مجلس النواب ؟؟ وفي الحالة الإيجابية ما هو رقم وتاريخ مرسوم الإحالة ؟؟ وفي حال عدم إحالته إلى مجلس النواب ما هي أسباب ذلك ؟؟ 


وعليه،

 

فإننا نأمل إجراء المقتضى القانوني بعد إحالة هذا السؤال إلى الحكومة وتحديداً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات للجواب عليه خلال المهلة المُحدَّدة في المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإلا اضطررنا الى تحويل سؤالنا هذا إلى استجواب وفقاً للأصول.


                 وتفضلوا بقبول الإحترام 

                  النائبة بولا يعقوبيان 


{السؤال الثالث}


السيّد رئيس مجلس النواب

الأستاذ نبيه بري المحترم 


عملاً بأحكام المادّة 124 وما يليها من النظام الداخلي لمجلس النواب نتوجّه بواسطتكم إلى الحكومة بالسؤال الآتي، آملين الجواب عليه ضمن المهلة القانونيّة. 


وتفضلوا بقبول الإحترام 

                                          النائبة بولا يعقوبيان                          


السيّد رئيس مجلس الوزراء

الأستاذ محمد نجيب ميقاتي المحترم


- الموضوع: سؤال موجَّه إلى الحكومة حول إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية.  

- المرجع: المادة 124 وما يليها من النظام الداخلي لمجلس النواب.


بالإشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاه،

نتشرَّف بتوجيه السؤال التالي نصّه إلى الحكومة:

بما أن ولاية المجالس البلدية والإختيارية قد مُدِّدَت حتى موعد أقصاه 31/5/2024، بموجب القانونَيْن رقم 285 تاريخ 12/4/2022 ورقم 310 تاريخ 19/4/2023.

وبما أن المجلس الدستوري في قراره رقم 6/2023 تاريخ 30/5/2023 قضى بأن: «تقاعُس الإدارة، التي كان لديها متسع من الوقت للتحضير للانتخابات واجرائها قبل انتهاء الولاية وفي المواعيد التي حدَّدتها، لا يُبرِّر تمديد تلك الولاية وتَرْكِها لإرادة تلك الإدارة لمدة سنة، إذ أنه يظلّ ثمة احتمال ان تتقاعس مجدداً حتى نهاية المهلة وتضع المجلس النيابي مرة جديدة أمام الأمر الواقع ...»، إلا أن المجلس الدستوري لم يُبِطل قانون التمديد المطعون فيه رقم 310/ 2023 منعاً لتفاقُم الفراغات، ولأجل تأمين استمرارية عمل المرافق العامة. وفق ما ورد صراحة في متن ذلك القرار. 


وبما أن الهيئات الإنتخابية يجب أن تُدعى بقرار من وزير الداخلية والبلديات خلال الشهرين السابقين لنهاية ولاية المجالس البلدية والإختيارية وتكون المهلة بين تاريخ نشر ذلك القرار واجتماع الهيئة الانتخابية ثلاثين يوما على الأقل، سنداً للمادة 14 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتَعديلاته والمادة 34 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997.


وبما أن قرار دعوة الهيئات الإنتخابية البلدية والإختياريّة، في ضوء أحكام القانون التمديدي رقم 310/2023، يجب أن يصدُر في موعد أقصاه 30/4/2024، ممّا يفرِض أن تكون الحكومة قد باشرَت بإنجاز التحضيرات الإدارية واللوجستية والبشريّة والماديّة والإجرائيّة وسواها اللازمة لإجراء تلك الإنتخابات بما في ذلك تأمين التمويل اللازم لها.  


وبما أنّه يقتضي في ظلّ ما تقدَّم، توجيه سؤال إلى الحكومة حول هذا الموضوع.


لذلك،


فإننا نتشرَّف بأن نوجِّه إلى الحكومة وتحديداً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات، السؤال التالي: 


ما هي الإجراءات التي اتّخذَتْها، أو تنوي اتّخاذها، الحكومة لإنجاز التحضيرات ( اللوجستية والإجرائية والبشريّة والماديّة والقانونية وسواها) الآيلة إلى إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية في موعد أقصاه 31/5/2024 وفقاً للقانون التمديدي رقم 310/2023 ؟؟ وما هي العقبات التي تواجِهُها بهذا الموضوع؟؟ وهل عمِلَت أو تعمَل على تذليلها؟؟ أم أن الأمر متروك حتى الوصول إلى ربع الساعة الأخير قَبْل موعد الإنتخابات للقول أن الأمر غير مُمكن التحقُّق والتذرُّع بذلك للتمديد للمجالس البلدية والإختياريّة مرّة جديدة؟؟


هل أمّنت الحكومة التمويل اللازم لإجراء الإنتخابات البلدية والإختياريّة في موعدها؟؟ وهل هناك أيّة عقبة تحول دون تأمين هذا التمويل ؟؟ وما هي الحلول الموجودة لدى الحكومة اتّجاه هكذا عقبة في حال وجودها؟؟  


وعليه، 


فإننا نأمل إجراء المقتضى القانوني بعد إحالة هذا السؤال إلى الحكومة وتحديداً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات للجواب عليه خلال المهلة المُحدَّدة في المادّة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإلا اضطررنا الى تحويل سؤالنا هذا إلى استجواب وفقاً للأصول.


               وتفضلوا بقبول الإحترام