القضاء اللبنانية ينتصر للصحة المواطن
المصدر: الديار – ناضر كسبار
أصدرت القاضية المنفردة الجزائية في بعبدا الناظرة في قضايا جنح الأحداث، والاحداث المُعرّضين للخطر في جبل لبنان الرئيسة جويل أبو حيدر قراراً مهماً ومدروساً يَتعلّق باعتبار إحدى الشركات مَصدراً للخطر على القصّر والاطفال حديثي الولادة، للتلاعب الفاضح بتواريخ صلاحية الأدوية والمُتمّمات الغذائية التابعة لها، عبر محو التاريخ عن العبوات الداخلية للمُتمّم، ووضع تاريخ مخالف على العبوات الخارجية له.
وقضت بردّ الإعتراض المُقدّم من الشركة، والتأكيد على عدّة قرارات صادرة عن المحكمة.
وممّا جاء في القرار الصادر بتاريخ 31/10/2024:
بناءً عليه،
حيث ان شركة مُمثّلة بمُديرها جو تَقدّمت باعتراض أمام المحكمة الحاضرة، طالبة تعيين خبير او لجنة خبراء مُختصّين للكشف على جميع موجودات الشركة الكائنة في مُستودعاتها، ووضع تقرير دقيق ومُفصّل حول سلامة المُتمّمات ليصار في ضوئها الى الرجوع عن قراري المحكمة تاريخي 26/3/2024 و25/6/2024 المُجحفين والمُخالفين للقانون وللاصول بنظرها، مُسندة اعتراضها الى اسباب قانونية سيصار الى الرد عليها تباعاً، وحيث من جهة أولى، بالنسبة لطلب شركة الرجوع عن قراري المحكمة المذكورين اعلاه باعتبارهما غير قانونيين لصدورهما بصيغة الانظمة تحت اسم تدبير مؤقّت، تقضي الاشارة الى ان صلاحيات محاكم الأحداث مُستمدّة من احكام القانون رقم 422/2002، حيث اتاحَ المُشترع في متن المادتين 26 و27 منه للقاضي اتّخاذ تدبير الحماية المناسب لدرء الخطر او الحد منه في حال توافرت شروطه كما هو في الحالة الحاضرة، وذلك حسب مُعطيات كل قضية على حدة، وانه في ظلّ توافر الشبهة بالنسبة لهذه المحكمة بناء للدلائل والمعطيات التي لا تحصى والمفصّلة في متن قرارات المحكمة كافة حول إقدام شركة التلاعب والغش وتزوير المُتمّمات الغذائية العائدة للقصّر عبر التلاعب المقصود بتواريخ صلاحياتها، من البديهي، لا بل من ابسط قواعد المنطق والحس السليمين ان تعمد الى حماية حق القصار بالحياة وسلامتهم الجسدية من تلك المتممات المُهدّدة لحياتهم وصحّتهم عبر إتخاذ التدبير المؤقت القاضي بمنع الشركة والمستودعات المسجلة اصولاً في نقابة الصيادلة، من بيع او الاتّجار بها تحت طائلة تغريم من يخالف القرار، وذلك لحين صدور القرار الظني في القضية او ظهور معطيات تبرر رجوع المحكمة عن قرارها، وان تدبير الحماية المذكور المستمد من طابع قانون الاحداث ودوره وهدفه يدخل في عمق وصلب اختصاص المحكمة، ليضحي بالاضافة لكونه موجبا قانونيا، موجباً اخلاقياً وحمائياً بامتياز، فترد بالتالي الاقوال المُخالفة لعدم القانونية، وحيث من جهة ثانية، تطلب شركة الرجوع عن القرارين ذلك ان المحكمة ربطتها بنتائج التحقيقات القضائية وبالمُعطيات المتوافرة لدى قاضي التحقيق ووزارة الصحة ونقابة الصيادلة، مؤكدة في متن لائحتها المؤرخة في 17/10/2024 والموردة في 2/10/2024 ان قاضي التحقيق اصدر مذكرتي توقيف وجاهيتين لكل من خليل وعباس واكتفى بترك المدعو جو بسند إقامة، وحيث انه بالفعل، ان محكمة الاحداث اتخذت تدبيرها المؤقّت الرامي الى منع بيع شراء او الاتجار بالمتممات الغذائية لشركة والمحددة في متن قرارها تاريخ 25/6/2024 إلى حين صدور القرار الظنيّ في القضية، او تبيان ما يبرر الرجوع عن قرارها، وحيث انه خلافا لاقوال الشركة المُنافية للحقيقة والواقع، تبين المحكمة ان قاضي التحقيق اصدر قراره الظنيّ في 10/10/2024، المبلغ من الشركة، وقضى بموجبه بالظن بالمدعو جو بجرائم الغش والتزوير والاتجار بالمتمّمات الغذائية وتبييض الاموال، المنصوص عنهم في المادتين 1 فقرة 14 و3 من قانون تبييض الاموال رقم 44/2015، والمادة 109 من قانون حماية المستهلك ما يحتم بالتالي الابقاء على التدابير المقرّرة بموجب القرارين المعترض عليهما اللذين ربطا استمرار هذه التدابير بالنتيجة التي يخلص اليها قاضي التحقيق ما يقتضي معه رد اقوال الشركة لهذه الناحية، وحيث في ظل النتيجة التي توصل اليها قاضي التحقيق في قراره الظني، والتي أكّدت صوابية التدبير الذي اتّخذته محكمة الاحداث اثر المعطيات المتوافرة لديها والتحقيقات التي قامت بها، لا يغدو إدلاء شركة بأن مرجعها هو وزارة الصحة- لجنة المُتمّمات الغذائية وليس قانون الصيدلة في محله السليم، لترد بالتالي اقوالها لعدم الجدية.
وحيث من جهة ثالثة، وبالنسبة لإدلاء شركة ان ما ضبط لدى صيدلية من متممات غذائية عائدة للشركة ومُتلاعب بتواريخ صلاحياتها هي مشتراة حتما من تجار الشنطة، ما ينفي مسؤولية الشركة ويجعل من صيدلية متواطئة مع تجار الشنطة لهذا الشأن، هو إدلاء مردود، ومُخالف لكل من الواقع والقانون، كون المُتمّم الغذائي المشار اليه والمضبوط من محكمة الاحداث تحت الرقم 14 تحت إسم FRECH ZINK ، اشترته صيدلية مباشرة من شركة “ذاتها” بموجب فاتورة ممهورة وموقعة اصولا من الشركة تاريخ 4/1/2023 حاملة الرقم T000006153، وانه بالاضافة الى ذلك، فإن هذه الفاتورة بالتحديد كانت من الركائز الاساسية للظن بالمدعو حو بجرم الغشّ والتلاعب بالمُتمّمات الغذائية وتبييض الاموال بحسب ما ورد في متن الصفحة 12 من القرار الظنيّ تاريخ 10/10/2024، فترد اقوال الشركة لعدم القانونية،
وحيث من جهة رابعة، بالنسبة لإدلاء الشركة بأن شحنة واحدة لمُتمّم ال SEPTOSPRAY كانت مشوبة بعيب إذ إن تاريخ الصلاحية كان ملصقا عليها وليس مطبوعا بواسطة الLAZER ، وانه حصل خطأ بإدخالها بموافقة معهد البحوث الصناعية-صاحبة الإختصاص، مبرزة إفادة من معهد البحوث الصناعية لهذا الشأن، فإن المحكمة، لا ترى في الافادة المبرزة والمؤرخة في العام 2019 اي دليل او اسم يُشير بشكل مباشر او غير مباشر الى نوع المتمم اي SEPTOSPRAY هذا اولاً، اما ثانياً، فإن ادلاء الشركة لهذه الجهة يتناقض مع إدلائها في لائحتها تاريخ 3/7/2024 بالنسبة للمُتمّم ذاته، إذ اكدت في متن لائحتها الاخيرة ان جميع منتجات ال SEPTOSPRAY موجودة في مُستودعاتها ولها تاريخ صلاحية مطبوع بشكل اصولي، مبرزة حينها شهادة مطابقة صادرة عن معهد البحوث الصناعية في العام 2023 لتثبت اقوالها، موعزة اي تلاعب بالمتمم لاصحاب المستودعات والصيدليات حينها، ما يناقض اقوالها الحالية، سيّما انه كان من المُفترض ان تدلي بواقعة الشحنة المشوبة بالغش وقت تقديم لائحتها الاخيرة، كون الشحنة المزعوم وجود غش فيها تعود للعام 2019، في حين ان تلك التي ضبطتها المحكمة تحت الرقمين 9 و27 تعود للعام 2023، لتضحي اقوالها متناقضة وغير جدية.
وحيث بالاضافة الى ما تقدم، ان المحكمة سبق ان ارسلت لقاضي التحقيق صوراً من داخل مكاتب شركة، حيث يظهر مسحوق الACETONE والقطن وعدد كبير من المتممات المتلاعب بتاريخ صلاحيتها منها ال SEPTOSPRAY حيث ظاهر ان تاريخ صلاحية المتمم المذكور مغشوش كونه غير محفور بواسطة ال LAZER وفقا للاصول، وانه رغم إنكار المدعو جو الجازم امام هذه المحكمة لدى الإستماع اليه في الجلسة التي انعقدت بتاريخ 3/7/2024 ان تلك الصور لا تعود لمكاتبه وانه لا يعرف حتى مكان التقاطها وان لون البلاط في الصور يختلف كلياً عن لون البلاط في مكاتبه، تثبتت المحكمة باليقين التام والدليل القاطع ان المكاتب حيث الACETONE تعود فعلا لمكاتب شركة، وان المدعو جو قدم إفادة كاذبة بشأنها، وذلك عبر استحصال المحكمة على صور المدعو جو “شخصيا” مع عدد من موظفي الشركة داخل المكاتب “ذاتها” حيث مسحوق ال ACETONE، ناهيك بتدوين عنوان تلك المكاتب بالتحديد على اشعار التبليغ الرسمي الذي بموجبه تبلغت الشركة قرارات المحكمة والمضموم أصولاً الى الملفّ، بالاضافة إلى إدلاء المدعوّة اليسا لمحكمة الأحداث انها زوّدت قاضي التحقيق الرئيس حنا بريدي لدى الاستماع اليها باسم الشخص الذي التقط تلك الصور من داخل الشركة، وطلبت عدم الكشف عن اسمه كي تحميه من المدعو جو الذي وصفته بالانسان الخطر على حياتها، وان كل ما تقدّم مفترض ان يكون مؤقتا في ملف التحقيق، لتؤكد المدعوة بشارة بدورها معرفتها بتلك المكاتب كونها كانت تعمل في الشركة، فترد اقوال شركة المخالفة.
وحيث من جهة خامسة، بالنسبة لإدلاء الشركة ان شروط التصنيع في قبرص تختلف عن شروط التصنيع في لبنان لتبرز الاختلاف الفاضح بين المُتمّمين ذاتهما، حيث يظهر في المتمم المضبوط في قبرص اسم المصنع واسم الشركة الموزعة والQR CODE، في حين تم الاكتفاء بذكر FAIT AU CANADA في لبنان، من الضرورة الاشارة الى ان مسألة اختلاف الشكل الخارجي للمتمم ذاته من حيث المعلومات الواردة عليه لم تقتصر قط على مُقارنة متمم من قبرص وآخر من لبنان، بل شمل حتى المتممات الغذائية ذات الصنف الواحد والتي ضبطت في لبنان، كالFRECH ZINK المضبوطين تحت الرقمين 8 و14، والFRECH COMPLETE تحت الرقمين 10 و11، اذ رغم تطابق رقم الطبخة بين المتممين من النوع ذاته وهو FP22-273 بالنسبة ل FRECH ZINK، وFP23-292 بالنسبة FRECH COMPLETE، يغدو فاضحاً الاختلاف البارز في طريقة طباعة رقم الطبخة، والخط المعتمد للطباعة واحرف الMAJUSCULE والMINISCULE في الطباعة حتى، ليصل الاختلاف الى نوعية التغليف والى عدوى المتمم ذاته، الامر الذي يفتح باب الريبة والشك حول مدّة تصنيع تلك الاصناف في لبنان وفق ما جاء في متن الاخبار لهذا الشأن، سيما وانه يعد مراجعة الاصول الواجب اتباعها لجهة تصنيع واستيراد الادوية والمتممات الغذائية، تبيّن انه من غير الجائز قط وجود اي اختلاف بين مُتمّميْن حاملين رقم الطبخة ذاته، مهما كان الاختلاف طفيفاً، لا بل ان المعلومات الواردة على المُتمّمات عبر الاكتفاء بذكر FAIT AU CANADA بالنسبة للمتممات الموجودة في لبنان، لما يحمله الاخلال بتلك الاصول من سهولة لارتكاب جرائم الغش والاحتيال، عبر تصنيع REPLACE عن المُتمّم ذاته، وانه بناء لذلك، يبقى لحضرة القاضي المنفرد الجزائي في المتن الناظر حالياً في الملف إجراء ما يراه مُناسباً بشأن هذه الوقائع والمُعطيات.
وحيث من الضرورة توضيح وتحديد، المقصود بعبارة LPC المثارة من السيد د.، الذي أفاد انه أسّس شركة حاملة هذا الإسم في قبرص LABORATOIRE PHARMACEUTICALS CYPRUS مؤكدا انه يحوز رخصة تصنيع من كل مصنع LPC ومصنع آخر HOMEOLAB ، ليتضح للمحكمة بعد مراجعة الاوراق ان اجازة التصنيع من LPC المثارة منه، مقصود بها
PROVENCE CANADA INC LABORATOIRE وليس شركة التوريد المؤسسة من قبله في قبرص الانف ذكرها، ما يقتضي نزع الالتباس عما هو مقصود بعبارة LPC، ورد ما اثارته الشركة لهذه الجهة.
وحيث من جهة سادسة، ثابت بالملف وصف مُتمّمات من قبل اطباء الاطفال لغاية تاريخه، وإقدام مندوب من الشركة على تأمينها لمن يطلبها بإيعاز من الأطباء لدى رفض الصيادلة بيعها، كما والمناورات الاحتيالية التي يمارسها مندوب شركة عبر إيهام أطبّاء الاطفاء والصيادلة بواسطة مُستند مزوّر ان الشركة بريئة من التهم التي تناوتها، ما يقتضي معه دعوة مندوبي الشركة المدوّنة أسمائهم في متن تقريري جمعية كرامة بصفتهم شهود لجلسة استماع.
وحيث أنه يقتضي احالة مسألة خطورة تواجد المُتمّمات الغذائية الممنوعة قضائياً لغاية تاريخه في الصيدليات، ووصفها وبيعها للاطفال للقاضي المنفرد الجزائي، لإجراء المُقتضى القانوني بشأن ذلك.
وحيث ان، انطلاقاً ممّا تقدّم، ومن دور محكمة الاحداث المتمحور بشكل جوهري ورئيسي حول حماية القصار المُعرّضين للخطر، وبالنظر لأهميّة هذه القضية الذي يعلو فيها الحق بالحياة وبالسلامة الجسدية لكل طفل على اي اعتبار آخر، ونظراً لكون وزارة الصحة العامة ونقيبي الاطباء في بيروت والشمال قد تبلّغوا قرارات المحكمة السابقة وفقا للاصول لاجراء المقتضى القانوني بشأنها، يقتضي تكليف من تقدم ذكره إفادة المحكمة بالاجراءات التي إتّخذت تبعاً لقرار المحكمة تاريخ 25/6/2024، سيما في ظل المُخالفات المذكورة اعلاه وفي ضوء صدور القرار الظني القاضي بالظنّ بالمدعو جو بجرائم الغش والإتجار وتبييض الأموال.
وحيث تبعاً لذلك، يَقتضي رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة، بما فيها طلب تعيين خبير، لعدم الجدوى ولكونها لاقت جواباً ضمنياً في التعليل المُساق أعلاه.
لذلك؛
وعطفاً على القرار الظنيّ تاريخ 10/10/2024،
يُقرّر:
1- رد الاعتراض المقدم من شركة لعدم القانونية.
2- التأكيد على قراري المحكمة تاريخ 25/6/2024 و9/7/2024 في بنودهما كافّة، سيما لجهة منع شركة FRECH PHARMA INTERNATIONAL مُمثّلة بمديرها التنفيذي السيد جو من بيع او توزيع اي من الادوية والمُتمّمات الغذائية العائدة للقصار التالي تعدادها:
– D FRECH
– FRECH FER
– Z PRO
– FRECH COMLETE
– CO PRO
– FRECH MULTI
– FRECH FLUOR
– PHARTNDOL BB
– TIPS HALER
– FRECH ZINC ML
– FRECH D +DHA
– TRANSILAX 15
– FRECH CREAM
– KC ALLERGY
– KC COUGH
– KC EAR
– KC GAZ
– KC RELIEF
– KC TEETH
– SEPTOSPRAY
– HB 100
– لاي جهة كانت، صيدلية او مستودع، تحت طائلة تغريمها مبلغا مقداره خمسمئة مليون ليرة لبنانية عن كل مُخالفة على حدة، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك في ضوء حكم القاضي المنفرد الجزائي.
3- تكليف رئيسة القلم التواصل مع مندوبي شركة الواردة اسمائهم وأرقامهم في تقريري جمعية كرامة، ودعوتهم بصفة “شهود” الى جلسة استماع تعقد في 8/11/2024.
4- ابلاغ وزارة الصحة العامة نسخة عن القرار الراهن، ليصار الى إفادة المحكمة خطياً بالاجراءات التي اتخذت من قبلها بعد تبلغها قرارات المحكمة السابقة، سيّما لجهة ضبط المتممات الغذائية الواردة ذكرها اعلاه وسحبها من السوق.
5- ابلاغ نقابتي الاطباء في بيروت والشمال، نسخة عن القرار ليصار الى افادة المحكمة خطيا بالاجراءات التي اتخذت من قبل كل منهما بعد تبلغهما القرارات السابقة، سيّما لجهة التعميم على أطباء الاطفال عدم وصف المُتمّمات الممنوع التداول بها قضائياً، على أن يرد الجواب بأسرع وقت مُمكن، بشكل لا يتخطّى الاسبوع، نظرا للخطر المُحدق في القضية.
6- تكليف قلم المحكمة بإحالة نسخة عن القرار الحاضر وقرارات المحكمة تواريخ 26/3/2024 و 25/6/2024 و 9/7/2024 لحضرة القاضي المنفرد الجزائي في المتن الرئيس طارق بو نصّار الواضع يده على الملفّ، لاتّخاذ ما يراه مُناسباً.
7- وإبلاغ من يلزم.
قراراً صدر في بعبدا بتاريخ 31/10/2024.