إطار قانوني جديد للدفع الإلكتروني في لبنان

إطار قانوني جديد للدفع الإلكتروني في لبنان

 أعلن مصرف لبنان إصدار القرار الأساسي رقم 13790 تاريخ 9/1/2026، المتعلّق بتنظيم عمل مقدّمي خدمات الدفع بالوسائل الإلكترونية (Electronic Payment Services Providers)، في خطوة تهدف إلى وضع إطار قانوني واضح لهذا القطاع المتنامي.

وأوضح المصرف في بيان أن التعميم الجديد أُعدّ استنادًا إلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة في مجال خدمات الدفع الإلكتروني، مع مراعاة خصوصية السوق اللبناني وطبيعة العمليات المالية المحلية، بما يضمن مواءمة هذه المعايير مع الواقع القائم في لبنان.

وأشار البيان إلى أن الهدف الأساسي من القرار هو “تنظيم عمل مقدّمي خدمات الدفع الإلكتروني وتعزيز الامتثال في هذا القطاع الحيوي، مع تأمين حماية حقوق المتعاملين مع هذه الخدمات”.

وللمرة الأولى في لبنان، أنشأ التعميم تصنيفًا رسميًا لمقدّمي خدمات الدفع الإلكتروني وفق خمس فئات رئيسية، هي:


  • الفئة A: خدمات الأموال الإلكترونية (E-Money)
  • الفئة B: خدمات التحويل المحلي للأموال
  • الفئة C: خدمات التحويل عبر الحدود
  • الفئة D: خدمات تحصيل وتسديد الأموال
  • الفئة E: خدمات تسهيل عمليات الدفع

كما حدّد التعميم متطلبات مالية واضحة لكل فئة، حيث فُرض رأسمال خاص قدره 50 مليار ليرة لبنانية لكل فئة (باستثناء الفئة E التي حُدّد رأسمالها بـ25 مليار ليرة)، على أن يتم تجميد 15% من هذا الرأسمال لدى مصرف لبنان. كذلك أُلزمت الشركات بدفع رسم سنوي يبلغ 3 مليارات ليرة عن كل فئة.

ووضع القرار سقفًا لعدد وكلاء الشركات يبلغ 1200 وكيل كحدّ أقصى، مع إلزام المؤسسات بفتح فرع في أي محافظة ترغب بتعيين وكلاء فيها، لضمان الإشراف والمتابعة التنظيمية.

وشدّد مصرف لبنان على أن هذا التعميم يأتي في إطار تحديث الأنظمة والتشريعات لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، بما يضمن “سلامة واستدامة أنظمة الدفع الإلكترونية وتعزيز الثقة بها”.